Daraqutni 3672
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٣٦٧٢ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ , نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ»
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«أيما امرأة غُر بها رجل - بها جنون أو جذام أو برص -؛ فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على وليها الذي غره»
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«رجل ، بها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فلها مهرها بما»
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على»