Daraqutni 3596
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٣٥٩٦ - نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ , عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:
«لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ»
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٧٩٠٨لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يُشْهِدَ (الدارقطنى، وابن عساكر عن أبى سعيد)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٤٧٣٣لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد. "قط، كر - عن أبي سعيد" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال