Daraqutni 3512
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٣٥١٢ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ , أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ , زَعَمُوا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ أَصْبَغُ بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ , وَقَالَ أَصْبَغُ فِي حَدِيثِهِ:
«أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ , فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ , وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ , فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ» «أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ وَاسْتَرْضِعِي مِنْهُ , وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَرْضِعُ مِنْهُ , وَكَانَ هَذَا يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ»
ا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَرْضِعُ مِنْهُ , وَكَانَ هَذَا يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ» , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَهُوَ الصَّوَابُ , وَقَالَ: " فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ
In the Fiqh
- محمد الطاهر بن محمد بن …d. 1393 AH · مقاصد الشريعة الإسلاميةModern
«حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبيَّن حملُها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما»
- ?الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
«زوجها، ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما»
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذهالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه