Daraqutni 2865
Sunan al-Daraqutni · سنن الدارقطني
٢٨٦٥ - وَنا أَبُو الْقَاسِمِ بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مُسَبِّحٍ الْجَمَالُ , نا عِصْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , نا إِسْرَائِيلُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ:
«إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ»
, وَرَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
The routes’ balance
100%Weakest man: شقيق بن سلمة 100%
Where it is
Daraqutni 2865
In the Fiqh
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك؛ فالقول قول البائع»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- أبو الحسين ابن أبي يعلىطبقات الحنابلة
«إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع»