Sahih al-Bukhari 91

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by زيد بن خالد الجهني:
The text as printed

٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • الطبعة السلطانية No. 91 Page
  • تحقيق مصطفى ديب البغا No. 91 Page
Notes and commentary · 1
  • commentary · مصطفى ديب البغا

    (رجل) هو عمير والد مالك. (اللقطة) اسم للشيء الملقوط، الذي يوجد في غير حرز ولا يعرف الواجد مالكه. (وكاءها) هو الخيط الذي يربط به الوعاء ويشد. (وعاءها) الظرف الموضوعة فيه. (عفاصها) الوعاء الذي يكون فيه النفقة، وقيل السدادة التي يسد فيها فم الوعاء. (عرفها) ناد عليها، مبينا بعض صفاتها. (ربها) مالكها. (فضالة الإبل) أي ما حكم التقاط الإبل الضالة. (وجنتاه) مثنى وجنة، وهي ما ارتفع من الخد. (سقاءها) جوفها الذي تشرب فيه الماء فيكفيها أياما. (حذاؤها) خفها الذي تمشي عليه وتضرب به من يفترسها. (فذرها) فدعها. (لك أو لأخيك أو للذئب) أي إما أن تأخذها، أو يلتقطها غيرك، أو يأكلها الذئب إن تركت.

    ص 46 https://shamela.ws/book/735/175