Bukhari 7215
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
«بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيَّ ﴿أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: حفصة بنت سيرين 100%
full corroboration ×1.15The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 7215
In the Fiqh
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · أحكام الجنائزModern
«العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ»