Bukhari 7214
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٧٢١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
Where it is
Bukhari 7214
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: (يد امرأة) أي غير محارمه اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد. (يملكها) يملك التمتع بها بالنكاح أو بملك اليمين، وهي الأمة. ص 2637 https://shamela.ws/book/735/10843