Hadith Search the texts and narrators

Bukhari 6976

Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية

٦٩٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

«إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.»
The Prophet ﷺ · narrated from him by جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا، فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.

Editions

EditionNo.
الطبعة السلطانية6976Its page
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا6575Its page

The edition’s notes

مصطفى ديب البغا: (بعض الناس) أراد أبا حنيفة رحمه الله تعالى. (ما شدده .. ) ما أثبته من الشفعة للجار. وخلاصة المسألة: أنه إذا أراد أحد أن يشتري داراً، اشترى جزءاً منها، فيصير شريكاً لمالكها الأصلي، ثم يشتري باقيها، فيكون هو أولى بها من الجار لأنه شريك، فلا تثبت شفعة للجار. وأجاب العيني عن هذا بأنه لا تناقض ولا احتيال، لأن الشفعة للجار يستحقها بعد الشريك، والشريك أولى، على أن القائل بهذا أبو يوسف، وكرهها محمد، رحمهما الله تعالى. ص 2558 https://shamela.ws/book/735/10499