Bukhari 6946
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٦٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ؟ قَالَ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 6946
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح .. ، رقم: ١٤٢٠. (أبضاعهن) جمع بضع وهو الفرج، وقيل: إبضاعهن، مصدر أبضع، أي زواجهن. ص 2547 https://shamela.ws/book/735/10452