Hadith Search the texts and narrators

Bukhari 6878

Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية

٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.»
The Prophet ﷺ · narrated from him by عَبْدِ اللهِ

Editions

EditionNo.
الطبعة السلطانية6878Its page
تحقيق مصطفى ديب البغا د. مصطفى ديب البغا6484Its page

The edition’s notes

مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، رقم: ١٦٧٦. (لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله. (النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمداً بغير حق، بمقابلة النفس التي أزهقها. (الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج، ذكرا أم أنثى، فيباح دمه إذا زنى. (المفارق) التارك المبتعد، وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجاً سريعاً. (التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين. ص 2521 https://shamela.ws/book/735/10348