Bukhari 6878
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: مسروق بن الأجدع 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 6878
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، رقم: ١٦٧٦. (لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله. (النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمداً بغير حق، بمقابلة النفس التي أزهقها. (الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج، ذكرا أم أنثى، فيباح دمه إذا زنى. (المفارق) التارك المبتعد، وهو المرتد. وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجاً سريعاً. (التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين. ص 2521 https://shamela.ws/book/735/10348