Bukhari 626
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
Where it is
Bukhari 626
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: (سكت المؤذن بالأولى) فرغ من الأذان، وهو أولى بالنسبة للإقامة. (يستبين) يظهر. ص 225 https://shamela.ws/book/735/1033