Bukhari 5345
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ :
«لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
72%Weakest man: محمد بن كثير 85%1 with no ranked word
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 5345
In the Fiqh
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»