Bukhari 4614
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٤٦١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها :
«أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
85%Weakest man: عروة بن الزبير 100%1 with no ranked word
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 4614
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٤٢٩٧٠عن عائشة: أن أبا بكر لم يكن يحنث فى يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذى هو خير (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٦٥٣٢]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)