Bukhari 2503
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٢٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 2503
In the Fiqh
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل، ويعطي شركاؤه حصتهم، ويخلي سبيل المعتق»