Bukhari 2492
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: بشير بن نهيك 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 2492
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في العتق، باب: ذكر سعاية العبد. وفي الأيمان، باب: من أعتق شركا .. ، رقم: ١٥٠٣. (خلاصه) أداء قيمة الباقي من ماله ليخلصه من الرق كليا. (استسعي) ألزم العبد بالعمل ليكتسب قيمة نصيب الشريك الآخر ليفك بقية رقبته من الرق. (غير مشقوق عليه) أي لا يشدد عليه في الاكتساب إذا عجز. ص 882 https://shamela.ws/book/735/4011