Bukhari 2086
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:
«رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.»
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The routes’ balance
100%Weakest man: عون بن أبي جحيفة 100%
full corroboration ×1.15The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 2086
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: (بمحاجمه) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها. (فسألته) عن سبب كسرها. (ثمن الكلب) بيعه وأخذ ثمنه، لأنه نجس. (ثمن الدم) أجرة الحجامة، ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام. (الواشمة) فاعلة الوشم، وهو أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيلة، فيزرق أثره أو يخضر. (الموشومة) التي يفعل بها الوشم. (آكل الربا) آخذه. (موكله) معطيه. (المصور) لما له روح من حيوان أو إنسان، والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل، وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة. ص 735 https://shamela.ws/book/735/3345