Bukhari 1826
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ»
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ.
Commentaries
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرLater
١٣٨٧ [٣٥٩٠]حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (٣) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · فتح الباري بشرح البخاريLater
١٨٢٦حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · فتح الباري بشرح البخاريLater
١٨٢٦حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · الدراية في تخريج أحاديث الهدايةLater
٥٠٧قَوْله وَاسْتَثْنَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خمس فواسق وَهِي الْكَلْب الْعَقُور وَالذِّئْب والحدأة والغراب والحية وَالْعَقْرَب كَذَا قَالَ خمس فواسق ثمَّ عد سِتا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رَفعه خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ عَلَى الْمحرم فِي قتلهن جنَاح فَذكرهَا وَذكر الْفَأْرَة وَلم يذكر الْحَيَّ …
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالدراية في تخريج أحاديث الهداية
- بدر الدين العينيd. 855 AH · عمدة القاري شرح صحيح البخاريLater
٦٢٨١حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُناحٌ.
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٣٩٥٥(خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح) أي حرج (الغراب والحدأة) بكسر الحاء مهموزة (والعقرب والفأرة والكلب العقور) علله الشافعي بأنهن مما لا يؤكل وما لا يؤكل ولا تولد من مأكول وغيره إذا قتله المحرم لا فدية عليه وعلله مالك بأنهن مؤذيات وكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا. وقال البيضاوي: إنما سميت هذه الحيوانات فواسق …