Sahih al-Bukhari 1404
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ. إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ.»
Its text does not say these are the Prophet’s words ﷺ, so they are not framed in gold.
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: صدوق
- حدثنا أَبِي، لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب
- عن يُونُسَ، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
- عن ابْنِ شِهَابٍ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ صدوق.
The text as printed
١٤٠٤ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما : مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ⦗١٠٧⦘ فَوَيْلٌ لَهُ. إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ.»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
(أخبرني قول) عن معنى قول. (فويل) هلاك وحزن ومشقة من العذاب. (كان هذا) تحريم كنز المال مطلقا. (تنزل الزكاة) تفرض بمقادير معينة. (جعلها) أي الزكاة. (طهرا للأموال) مطهرة لها وحصنا يحفظها، وأصبح ما فضل عن الزكاة حلالا طيبا لمالكه، يتصرف به لشؤونه بالوجه المشروع الذي يريد.
ص 509 https://shamela.ws/book/735/2276