Bukhari 1282
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
١٢٨٢ - ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
The scholars’ ruling
100%sahihof 1 rulingsWhere it is
Bukhari 1282
In the Fiqh
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · أحكام الجنائزModern
«ثم دخلت على زينب بنت جحش - حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت»
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»