Bukhari 1251
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا﴾.
Rulings
BukhariPlaced it in his Sahih
Where it is
Bukhari 1251
Editions
The edition’s notes
مصطفى ديب البغا: أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم: ٢٦٣٢. (فيلج) يدخل. (تحله القسم) أي يرد عليها ورودا سريعا بقدر يبر الله تعالى به قسمه في قوله: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ /مريم: ٧١/. ومعنى الآية: ما من إنسان إلا وسيأتي جهنم، حين يمر على الصراط الموضوع على ظهرها. ص 421 https://shamela.ws/book/735/2035