Bayhaqi
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، حدثنا حُسَينٌ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أنَّ أباه أخبَرَه عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ققال:
«لا يَجوزُ لاِمرأة عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها" "مختصر البويطى والربيعِ»
ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الربيعُ قال: قال الشافِعِيُّ يَعنِي في هذا الحديثِ: سَمِعناه، ولَيسَ بثابِتٍ فيَلزَمَنا أنْ نَقولَ به، والقُرآنُ يَدُلُّ على خِلافِه، ثُمَّ السُّنَّةُ، ثُمَّ الأثَرُ، ثُمَّ المَعقولُ (٢) . وقالَ في "مختصر البويطى والربيعِ" : قَد يُمكِنُ أنْ يَكونَ هذا في مَوضِعِ الاختيارِ، كما قيلَ: لَيسَ لَها أنْ تَصومَ يَومًا وزَوجُها حاضِرٌ إلا بإِذنِه، فإِنْ فعَلَت فصومُها جائزٌ، وإِنْ خَرَجَت بغَيرِ إذنِه فباعَت فجائزٌ، وقَد أعتَقَت مَيمونَةُ قبلَ أنْ تُعلِمَ (٣) النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فلَم يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيها، فدَلَّ هذا مَعَ غَيرِه على أنَّ قَولَ النَبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، إنْ كان قالَه أدَبٌ واختيارٌ لَها. قال الشيخُ: الطَريقُ في هذا الحديثِ إلَى عمرِو بنِ شُعَيبٍ صَحيحٌ، ومَن أثبَتَ أحاديثَ عمرِو بنِ شُعَيبٍ لَزِمَه إثباتُ هذا، إلَّا أن الأحاديثَ التي مَضَت في البابِ قَبلَه أصَحُّ إسنادًا، وفيها وفي الآياتِ التي احتَجَّ بها الشافِعِي رَحِمَه اللهُ دَلالَةٌ على نُفوذِ تَصَرُّفِها في مالِها دونَ الزَّوجِ، فيَكونُ حَديثُ عمرِو ابنِ شُعَيبٍ مَحمولًا على الأدَبِ والاختيارِ كما أشارَ إلَيه في كِتابِ (١) أبو داود (٣٥٤٧). وأخرجه النسائي (٢٥٣٩، ٣٧٦٦) من طريق حسين به. (٢) الأم ٣/ ٢١٦. (٣) في ص ٥، م: "يعلم".
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٧٥٢١لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (أبو داود، والبيهقى عن عمرو بن الأحوص)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)