Bayhaqi 9125
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٩١٢٥ - وفيما أجازَ لِي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِىِّ، أخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ، عن أخيه عبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيدَةَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ قالا: مِنَ السُّنَّةِ أن تَمسَحَ المَرأةُ يَدَيها (١) عِندَ الإِحرامِ بشَئٍ مِنَ الحِنّاءِ، ولا تُحرِمَ وهِىَ عَفًا (٢) . قال الشَّافِعِىُّ: وكَذَلِكَ أُحِبُّ لَها (٣) . قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ قال: أخبرَنِي عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرأةُ بشَئٍ مِن حِناءٍ عَشيَّةَ الإِحرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغِسلَةٍ لَيسَ فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا (٤) . ولَيس ذَلِكَ بمَحفوظٍ.Where it is
Bayhaqi 9125