Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 7746

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

٧٧٤٦ - فأَخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن القاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ، عن أبى عَمّارٍ قال: سأَلنا قَيسَ بنَ سَعدٍ عن صَدَقَةِ الفِطرِ فقالَ: أمَرَنا بها رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَبلَ أن تَنزِلَ الزَّكاةُ، فلَمّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لَم يأمُرْنا ولَم يَنهَنا ونَحنُ نَفعَلُه (١) . قال الشيخُ: وهَذا لا يَدُلُّ على سُقوطِ فرضِها؛ لأنَّ نُزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سُقوطَ آخَرَ، وقَد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وإِنِ اختَلَفوا في تَسميَتِها فرضًا، فلا يَجوزُ تَركُها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

In the Fiqh

  1. العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر

    «أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها»

    العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر