Bayhaqi 7426
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٧٤٢٦ - رُوىَ ذَلِكَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وعن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، وذَلِكَ فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه، عن أبى الوَليدِ الفَقيهِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن العُمَرِىِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لَيسَ في مالِ العَبدِ ولا المُكاتَبِ زَكاةٌ. وعن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بكرٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لَيسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العَبدِ زَكاةٌ حَتَّى يَعتِقَ (٢) . ورُوىَ ذَلِكَ في المُكاتَبِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ مَرفوعًا (٣) ، وهو ضَعيفٌ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ. وهو قَولُ مَسروقٍ، وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعَطاءٍ، ومَكحولٍ (٤) . بابُ الوَقتِ الَّذِى تَجِبُ فيه الصَّدَقَةُ قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضمرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-:
«لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" "ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعْمَ الإِيمانِ" "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ»
ْمَ الإِيمانِ" . فذَكَرَ مِنهُنَّ: "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ" (٢) .