Bayhaqi 7330
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٧٣٣٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ، حدثنا يوسُفُ، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ، حَدَّثَنِى بشرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِيُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ قال: سَمِعتُ أيّوبَ وعَبدَ الرَّحمَنِ السَّرّاجَ وعُبَيدَ (٢) اللَّهِ بنَ عُمَرَ يُحَدِّثونَ عن نافِعٍ، أنَّه قرأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه-: أنَّه لَيسَ فيما دونَ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شَيءٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ إلَى التِّسعِ، فإِذا كانَت عَشرًا فشاتانِ إلَى أربَعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث إلَى تِسعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَتِ العِشرينَ فأَربَعٌ إلَى أربَعٍ وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا زادَت ففيها حِقَّةٌ إلَى السِّتّينَ، فإِذا زادَت فجَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى التِّسعينَ، [فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ] (١) ، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّة، وفِى كُل أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولَيسَ في الغَنَمِ شَئٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإِذا بَلَغَتِ الأربَعينَ ففيها شاةٌ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت فشاتانِ إلَى المِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائَتَينِ فثَلاثٌ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ، فإِذا زادَت على الثلاثِمِائَة ففِى كُل مِائَةٍ تامَّةٍ شاةٌ (٢) . ورَواه الثَّورِىُّ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَر عن عُمَرَ (٣) . ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ عن نافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ -رضي الله عنه-:In the books
joined by the atraf books: al-Turki’s notes on al-Sunan al-Kubra
- الطبرانيd. 360 AH · مسند الشاميينEarly
١٩٣٦حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَا؟ - قَالَ: «فِي مِائَت …
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٤٨٤٥فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِن بَلَغَتْ سِتا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغ …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٩٤٥٠ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فى الأربع شىء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بن …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٧٣٧٣عن أنس: أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التى أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل فى كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٩٤٣٤عن نافع: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شىء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٦٨٤١عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبو …
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٦٨٥٦عن نافع "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين …
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال