Bayhaqi 3857
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٣٨٥٧ - أخبرَنا أبو زكريا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّى، أخبرَنا حَمزَةُ بنُ العباسِ بنِ الفَضلِ بنِ الحارِثِ العَقَبِىُّ ببَغدادَ، حدَّثَنا عَبّاسُ ابنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الدّورِىّ، حدَّثَنا موسَى بنُ داودَ، حدَّثَنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
«إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، وليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قبلَ أن يُسَلِّمَ، فإِن كان هِىَ خَمسًا كانَتا شَفعًا، وإِن صَلَّى تَمامَ الأربَعِ كانَتا تَرغيمًا لِلشَّيطانِ»
(١) . رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبى خَلَفٍ عن موسَى بنِ داوُدَ (٢) .
Commentaries
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · الدراية في تخريج أحاديث الهدايةLater
٢٦٨حَدِيث من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا بني عَلَى الْأَقَل التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن ماجة من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَقد أَشرت إِلَيْهِ قبل ثَلَاثَة أَحَادِيث وَزَاد ابْن ماجة فِي رِوَايَة حَتَّى يكون الْوَهم فِي الزِّيَادَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَلمُسلم عَن أبي سعيد مَرْفُوعا إِذا شكّ أح …
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالدراية في تخريج أحاديث الهداية
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
٦٣٤إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أمْ أرْبعاً؟ فَليطرح الشَّكَّ ولْيَبْنِ على مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ فإِنْ كانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وإِنْ كانَ صَلَّى إِتْماماً لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيماً لِلشَّيْطانِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
- الشوكانيd. 1250 AH · نيل الأوطارLater
١٠٢٠(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَم …
3 of 5 shown