Bayhaqi 3316
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٣٣١٦ - وأَخبرَنا أبو الحسنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدَّثَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدَّثَنا سليمانُ بنُ حَربٍ، حدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع قال: تَخَلَّفتُ يَومًا فى عَلَفِ الرِّكابِ، فدَخَلَ عَلَىَّ ابنُ عمرَ وأَنا أُصَلِّى فى ثَوبٍ واحِدٍ، فقالَ لى: ألَم تُكسَ ثَوبَينِ؟ قُلتُ: بَلَى. قال: أرأَيتَ لَو بَعَثتُكَ إلى بَعضِ أهلِ المَدينَةِ أكنتَ تَذهَبُ فى ثَوبٍ واحِدٍ؟ قُلتُ: لا. قال: فاللَّهُ أحَقُّ أن تَتَجَمَّلَ له أم النَّاسُ؟ ثم قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو قال عُمَرُ:
«مَن كان له ثَوبانِ فليُصَلِّ فيهِما، ومَن لم يَكُنْ له إلا ثَوبٌ فليتَّزِرْ به، ولا يَشتَمِلْ كاشتِمالِ اليَهودِ»
In the books
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٩١٣٢إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل٢ اشتمال اليهود. "د٣ عن ابن عمر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال