Bayhaqi 21733
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٢١٧٣٣ - قال ابنُ جُرَيجٍ: وقالَ عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ: إن كاتَبَ ولا ولَدَ له، ثُمَّ وُلِدَ له مِن سُرِّيَّةٍ له فماتَ أبوهُم لَم يوضَعْ عَنهُم شَئٌ، وكانوا على كِتابَةِ أبيهِم إن شاءوا، وإِن أحَبّوا مُحيَت كِتابَةُ أبيهِم وكانوا عَبيدًا له (٣) . كَذا قالوا، ونَحنُ نَقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ أوِ المُكاتبَةُ قبلَ أداءِ مالِ الكِتابَةِ، ماتا رَقيقَينِ وأولادُهُما رَقيقٌ؛ استِدلالًا بما مَضى فى المُكاتَبِ أنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ.Where it is
Bayhaqi 21733