Bayhaqi 21666
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٢١٦٦٦ - (٥) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا زيادُ بنُ الخَليلِ التُّستَرِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ، حَدَّثَنِى هِشامُ بنُ سُلَيمانَ المَخزومِىُّ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللَّهِ [بنِ السَّائبِ، عن عبدِ اللَّهِ] (١) بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نَسمَعُ مِنكَ، فتأذَنُ لِى فأكتُبَها؟ قال: "نَعَم" . فكانَ أوَّلُ ما كَتَبَ به رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَى أهلِ مَكَّةَ:
«لا يَجوزُ شَرطانِ فى بَيعٍ واحِدٍ، ولا بَيعٌ وسَلَفٌ مَعًا، ولا بَيعُ ما لَم يُضمَنْ، ومَن كان مُكاتَبًا على مِائَةِ دِرهَمٍ فقَضاها كُلَّها إلّا عَشَرَةَ دَراهِمَ فهو عبدٌ، أو على مِائَةِ أوقيَّةٍ فقَضاها كُلَّها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ»
(٢) . كَذا وجَدتُه، ولا أُراه مَحفوظًا.
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٣٥٢٥من كاتب مكاتبًا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد (عبد الرزاق عن ابن عمرو)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٤٤٣١٨عن عطاء الخراسانى: أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لى فأكتبها قال نعم قال فكان أول ما كتب به النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة كتابا لا يجوز شرطان فى بيع واحد وبيع وسلف جميعا وبيع ما لم يضمن وما كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مائة أوقية فقضا …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٢٩٦٦٥"من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد" . "عب" عن ابن عمر.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال