Bayhaqi 20945
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٢٠٩٤٥ - قال أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فيما أجازَ لِى رِوايَتَه عنه: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ فى كِتابِ أدَبِ القاضِى: إلَّا أن يَكونَ مِنهُم مَن يُعرَفُ باستِحلالِ شَهادَةِ الزّورِ على الرَّجُلِ؛ لأنَّه يَراه حَلالَ الدَّمِ أو حَلالَ المالِ، فتُرَدُّ شَهادَتُه بالزّورِ، أو يَكونَ مِنهُم مَن يَستَحِل أو يَرَى الشَّهادَةَ لِلرَّجُلِ إذا وثِقَ به، فيَحلِفُ له على حَقِّه ويَشهَدُ له بالبَتِّ به ولَم يَحضُرْه ولَم يَسمَعْه، فتُرَدُّ شَهادَتُه مِن قِبَلِ استِحلالِه الشَّهادَةَ بالزّورِ، أو يَكونَ مِنهُم مَن يُبايِنُ الرَّجُلَ المُخالِفَ له مُبايَنَةَ العَداوَةِ له، فتُرَدُّ شَهادَتُه مِن جِهَةِ العَداوَةِ (١) .In the books
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
٢٠١٢١كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ «أَدَبِ الْقَاضِي» يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلَالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالَ الدَّمِ وَالْمَالِ، فَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ،
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
٢٠١٢٢أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ، فَيُحَلِّفَهُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ، وَيَشْهَدَ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، فَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ اسْتِحْلَالِهِ لِلشَّهَادَةِ بِالزُّورِ،
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
٢٠١٢٣أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ، فَتُرَدَّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ،