Hadith Search the texts and narrators

Bayhaqi 20905

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

٢٠٩٠٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ ابنُ هارونَ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن اللَّيثِ، عن عُقَيلٍ قال: سألتُ ابنَ شِهابٍ عن رَجُلٍ ولِىَ يَتيمًا، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ؟ قال ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فى الإسلامِ ألا تَجوزَ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنينٍ، ولا شَهادَةُ خَصْمٍ لِمَن يُخاصِمُ (١) . قال الشيخُ: وإِنَّما يُروَى هذا اللَّفظُ فى القَرابَةِ فى الكِتابِ الَّذِى كَتَبَه عُمَرُ إلَى أبى موسَى الأشعَرِىِّ -رضى اللَّه عنهما-، وقَد مَضَى بإِسنادِه (٢) ، وروّينا رَدَّ شَهادَةِ الظَّنينِ مُطلَقًا مِن وجهَينِ مُرسَلَينِ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) ، ومِن وجهٍ آخَرَ مَوصولٍ إلَّا أن فيه ضَعفًا (٤) ، وهو يَقوَى بالمُرسَلَينِ مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ. بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ