Bayhaqi 20567
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
٢٠٥٦٧ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا ابنُ كُناسَةَ، حدثنا جَعفَرُ بن بُرقانَ، عن مَعمَرٍ البَصرِيّ، عن أبي العَوّامِ البَصرِيِّ قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أبي موسَى الأشعَرِيِّ -رضي الله عنهما-: إنَّ القَضاءَ فريضَةٌ مُحكَمَةٌ، وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فافهَمْ إذا أُدلِي إلَيكَ، فإِنَّه لا يَنفَعُ تَكَلُّم بحَقٍّ (١) لا نَفاذَ له، وآسِ بَينَ النّاسِ في وجهِكَ ومَجلِسِكَ وقَضائِكَ؛ حَتَّى لا يَطمَعَ شَريفٌ في حَيفِكَ، ولا يَيأسَ ضَعيفٌ مِن عَدلِكَ، البَيِّنَةُ على مَنِ ادَّعَى واليَمينُ على مَن أنكَرَ، والصُّلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا، ومَنِ ادّعَى حَقًّا غائبًا أو بَيِّنَةً فاضرِبْ له أمَدًا يَنْتَهِي إلَيه، فإِن جاءَ ببَيِّنَةٍ أعطَيتَه بحَقِّه، فإِن أعجَزَه ذَلِكَ استَحلَلتَ عَلَيه القَضيَّةَ؛ فإِنَّ ذَلِكَ أبلَغُ في العُذرِ وأجلَى لِلعَمَى، ولا يَمنَعْكَ مِن قَضاءٍ قَضَيتَه اليَومَ فراجَعتَ فيه لِرأيِكَ وهُديتَ فيه لِرَشَدِكَ أن تُراجِعَ الحَقَّ؛ لأنَّ الحَقَّ قَديمٌ، لا يُبطِلُ الحَقَّ شَيءٌ، ومُراجَعَةُ الحَقِّ خَيرٌ مِنَ التَّمادِي في الباطِل، والمُسلِمونَ عُدولٌ بَعضُهُم على بَعضٍ في الشَّهادَةِ إلَّا مَجلودٌ في حَدٍّ أو مُجَرَّبٌ عَلَيه شَهادَةُ الزّورِ أو ظَنِينٌ (٢) في ولاءٍ أو قَرابَةٍ، فإِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ تَوَلَّى مِنَ العِبادِ السَّرائرَ وسَتَرَ عَلَيهِمُ الحُدودَ إلَّا بالبَيِّناتِ والأيمان، ثُمَّ الفَهمَ الفَهمَ فيما أُدلِي إلَيكَ مِمّا لَيسَ في قُرآنٍ ولا سُنَّةٍ، ثُمَّ قايِسِ الأُمورَ عِندَ ذَلِكَ، واعرِفِ الأمثالَ والأشباهَ، ثُمَّ اعمِدْ إلَى أحَبِّها إلَى اللهِ فيما تَرَى وأشبَهِها بالحَقّ، وإيّاكَ والغَضَبَ والقَلَقَ والضَّجَرَ والتّأذِّي بالنّاسِ عِندَ الخُصومَةِ والتَّنَكُرَ؛ فإِنَّ القَضاءَ في مَواطِنِ الحَقِّ يوجِبُ اللهُ له الأجرَ ويُحَسِّنُ به الذُّخرَ، فمَن خَلَصَت نيَّتُه في الحَقِّ ولَو على نَفسِه كَفاه اللهُ ما بَينَه وبَينَ النّاس، ومَن تَزَيَّنَ لَهُم بما لَيسَ في قَلبِه شانَه اللهُ، فإِنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالَى لا يَقبَلُ مِنَ العِبادِ إلَّا ما كان له خالِصًا، وما ظنَّكَ بثَوابِ غَيرِ الله في عاجِلِ رِزقِه وخَزائن رَحمَتِهِ؟ (١) .In the Fiqh
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا»
- الماورديd. 450 AH · الأحكام السلطانيةEarly
«حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ. الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»
- أبو اسحاق إبراهيم بن علي …d. 476 AH · اللمع في أصول الفقهEarly
«إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم»
- موفق الدين عبد الله بن …d. 620 AH · روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلLater
«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر»
- تقي الدين أبو العباس أحمد …d. 728 AH · القواعد النورانية الفقهيةLater
«جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»
- المنهاجي الأسيوطيd. 880 AH · جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودLater
«جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا»
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
- جلال الدين السيوطيd. 911 AH · الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةLater
«الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْكَ»
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية
- أبو الطيب محمد صديق خان …d. 1307 AH · الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )Modern
«جائز بين المسلمين؛ إلا صُلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )
- ابن عثيمينd. 1421 AH · الأصول من علم الأصولModern
«مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور»
- ?الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
«البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر»
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذهالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
- المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلاميالمقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»
المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي
- فقه الإجراءات والمرافعات في القضاء الإسلاميفقه الإجراءات والمرافعات في القضاء الإسلامي
«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«من أنكر .. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا»