Hadith Search the texts and narrators

Bayhaqi 19989

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٩٩٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرِ ابنُ ذَرِيحٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ طَريفٍ أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ، عن الأَعْمَشِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمٍ الطّائيِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

«إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليُكَفِّرْها وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ" "فليُكَفِّرْ يَمينَه وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ»

ريفٍ (٢) . أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ السِّجِستانِيُّ قال: أحاديثُ أبى موسَى الأشعَرِىِّ وعَدِىِّ بنِ حاتِمٍ وأبِى هريرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- - قال الشيخُ: وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ- رَوى حَديثُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم ما دَلَّ على الحِنثِ قبلَ الكَفّارَةِ، وبَعضها ما دَلَّ على الكَفّارَةِ بعدَ (٣) الحِنثِ (٤) ، وأكثَرُها قالوا: "فليُكَفِّرْ يَمينَه وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ" . قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: واحتِجاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَه اللهُ فى هذه المَسألَةِ بما: أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ (٥) الأصَمُّ، أنبأنا الرّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وإِن كَفَّرَ قبلَ الحِنثِ بإِطعامٍ رَجَوتُ أن يُجزِئَ عنه، وذَلِكَ أنّا نَزعُمُ أن للهِ تَعالَى حَقًّا على العِبادِ فى أنفُسِهِم وأموالِهِم، فالحَقُّ الَّذِى فى أموالِهِم إذا قَدَّموه قبلَ مَحِلِّه أجزأَ، وأصلُ ذَلِكَ أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَسَلَّفَ مِنَ العباسِ صَدَقَةَ عامٍ قبلَ أن يَدخُلَ، وأنَّ المُسلِمينَ قَد قَدَّموا صَدَقَةَ الفِطرِ قبلَ أن يَكونَ الفِطرُ، فجَعَلنا الحُقوقَ التى فى الأموالِ قياسًا على هَذا (١) . قال الشيخُ: قَد مَضَى الحَديثُ فى هذا فى كِتابِ الزَّكَاةِ (٢) .