Bayhaqi 19688
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٩٦٨٨ - وقَد روِىَ عن أبي سعيدٍ الخُدرِىِّ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخِلافِ ذَلِكَ. أخبرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا شَريكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُصْمٍ (٤) قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ يقولُ:
«لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يَحُلَّ صِرارَ ناقَةٍ إلَّا بإِذنِ أهلِها، فإِنَّ خاتِمَ أهلِها عَلَيها" "ليُصَوِّتْ: يا راعِىَ الإبِلِ. ثَلاثًا»
٥) . قال الشيخُ: وهَذا يوافِقُ الحديثَ الثّابِتَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النَّهىِ عن ذَلِكَ، وقَد مَضَى في البابِ قَبلَه. أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: وإِنَّما يُوَجَّهُ هذا الحديثُ - يَعنِى حَديثَ عُمَرَ بنِ الخطابِ ثُمَّ حَديثَ عمرِو بنِ شُعَيبٍ - في الرُّخصَةِ؛ أنَّه رَخَّصَ فيه لِلجائعِ المُضطَرِّ الَّذِى لا شَئَ مَعَه يَشتَرِى به، وهو مُفَسَّرٌ في حَديثٍ آخَرَ حَدَّثَناه الأنصارِيُّ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ قال: رَخَّصَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلجائعِ المُضطَرِّ إذا مَرَّ بالحائطِ أن يأكُلَ مِنه ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (١) . قال أبو عُبَيدٍ: ومِمّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَديثُ عُمَرَ في الأنصارِ الَّذينَ (٢) مَرّوا بحَىٍّ مِنَ العَرَبِ فسأَلوهُمُ القِرَى فأَبَوا، فسأَلوهُمُ الشِّرَى فأَبَوا، فضَبَطوهُم (٣) فأَصابوا مِنهُم، فأَتَوا عُمَرَ فذَكَروا ذَلِكَ له، فهَمَّ بالأعرابِ وقالَ: ابنُ السَّبيلِ أحَقُّ بالماءِ مِنَ التّانِئِ (٤) عَلَيهِ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه حَجَّاجٌ عن شُعبَةَ عن محمدِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن عُمَرَ. قال أبو عُبَيدٍ: فهَذا مُفَسَّرٌ، إنَّما هو لمن لَم يَقدِرْ عليِّ قِرًى ولا شِرًى، وكَذَلِكَ قال في الحديثِ الأوَّلِ: "ليُصَوِّتْ: يا راعِىَ الإبِلِ. ثَلاثًا" . ليَكونَ طَلَبُ القِرَى قَبلُ (١) .
In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
١٧٥٦٥لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)