Bayhaqi 19148
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٩١٤٨ - وقَد أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا أبو المُغيرَةِ، حدثنا صَفوانُ، حدثنا يَزيدُ بنُ خُمَيرٍ الرَّحَبِيُّ قال: خَرَجَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُسرٍ صاحِبُ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ النّاسِ في يَومِ عيدِ فِطرٍ أو أضحًى، فأَنكَرَ إبطاءَ الإمامِ وقالَ: إنّا كُنّا فرَغنا ساعَتَنا هذه. وذَلِكَ حينَ التَّسبيحِ (٣) . ورُوّينا عن الحَسَنِ البَصرِيِّ أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَغدو إلَى الأضحَى والفِطرِ حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ فتَتامَّ (٤) طُلوعُها (٥) . فالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلَّي صلاةَ العيدِ في أوَّلِ الوَقتِ، فمَن كان ذَبَحَ قبلَ صَلاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وأَكَلَ وأَطعَمَ أهلَه وجيرانَه -كما رُوِّينا في حَديثِ أبي بُردَةَ ابنِ نيارٍ- كان ذَبحُه واقِعًا قبلَ أن يَحِلَّ وقتُه، وذَلِكَ لا يَجوزُ، فلِذَلِكَ أمَرَ بالإِعادَةِ، فمَن ضَحَّى [بَعدَ الوَقتِ] (١) الَّذِي تَحِل فيه الصَّلاةُ، ويَمضِي مِقدارُ صلاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وخُطبَتَيه (٢) أجزأَت أُضحيَّتُه إن شاءَ اللَّهُ.