Bayhaqi 16296
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٦٢٩٦ - أخبرَناه أبو محمدٍ السُّكَرِيُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن مَكحولٍ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ -رضي الله عنه- أنَّه قال: في الدّاميَةِ بَعيرٌ، وفِي الباضِعَةِ بَعيرانِ، وفِي المُتَلاحِمَةِ ثَلاثٌ، وفِي السِّمحاقِ أربَعٌ، وفِي الموضِحَةِ خَمسٌ (١) . قال الشيخُ: محمدُ بنُ راشِدٍ وِإن كُنّا نَروِى حَديثَه لِرِوايَةِ الكِبارِ عنه، فلَيسَ ممَّن تَقومُ الحُجَّةُ بما يَنفَرِدُ بهِ (٢) . ورُوّينا عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ عن عليٍّ -رضي الله عنه- أنَّه قال: في السِّمحاقِ أربَعٌ مِنَ الإبِلِ (٣) . وعن جابِرٍ الجُعفِيِّ عن عبدِاللهِ بنِ نُجَيٍّ عن عليٍّ -رضي الله عنه- مِثلَه (٤) . والأوَّلُ مُنقَطِعٌ والثّانِي مُنقَطِعٌ، ثُمَّ إن صَحَّت هذه الرِّوايَةُ فهِىَ مَحمولَةٌ على أنَّهُم حَكَموا فيما دونَ المُوضِحَةِ بحُكُومَةٍ بَلَغَت هذا المِقدارَ، واللَّهُ أعلَمُ.