Bayhaqi 15416
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٥٤١٦ - حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ إملاءً، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الشَّرْقِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرأتَه وانتَفَى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَينَهُما وأَلحَقَ الوَلَدَ بالمَرأَةِ (١) . أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ (٢) . قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: يَحتَمِلُ طَلاقُه ثَلاثًا -يَعنِى في حَديثِ سَهلٍ- أن يَكونَ بما وجَدَ في نَفسِه بعِلمِه بصدقِه وكَذِبِها وجُرأَتِها على [اليمينِ طلَّقها] (٣) ثَلاثًا جاهِلًا بأَنَّ اللِّعانَ فُرقَةٌ، فكانَ كَمَن طَلَّقَ مَن طُلِّقَ عَلَيه بغَيرِ طَلاقِه، وكَمَن شَرَطَ العُهدَةَ في البَيعِ، والضَّمانَ في السَّلَفِ، وهو يَلزَمُه، شَرَطَ أو لَم يَشرُطْ. قال: وزادَ ابنُ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَه فرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وتَفريقُ النَّبِىِّ غَيرُ فُرقَةِ الزَّوجِ؛ إنَّما هو تَفريقُ حُكمٍ (٤) . قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: وقَد رُوِّينا في حَديثِ عَبّادِ بنِ مَنصورٍ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- في قِصَّةِ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ، قال: وقَضى رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ألّا تُرمَى ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رَماها أو رَمَى ولَدَها جُلِدَ الحَدَّ، ولَيسَ لَها عَلَيه قوتٌ ولا سُكنَى؛ مِن أجلِ أنَّهُما يَتَفَرَّقانِ بغَيرِ طَلاقٍ، ولا مُتَوَفًّى عَنها (٥) . وهَذِه الرِّوايَةُ تُؤَكِّدُ ما قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ.The routes’ balance
100%Weakest man: محمد بن الحسين بن داود بن علي 100%
in more than one book ×1.10
Where it is
Bayhaqi 15416
In the Fiqh
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينهما، وألحق الولد بالمرأة»
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها، أو رمى ولدها»