Bayhaqi 15357
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٥٣٥٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن تظاهَرَ (٢) مِنِ امرأةٍ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعدَ ذَلِكَ لَم يَمَسَّها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ. بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ قال الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] . فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في كَفارَةٍ إلَّا مُؤمِنَةً، كما شَرَطَ اللهُ العَدلَ في الشَّهادَةِ في مَوضِعَينِ، وأَطلَقَ الشُّهودَ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ، فلَمّا كانَت شَهادَةً كُلُّها استَدلَلْنا على أنَّ ما أَطلَقَ مِنَ الشَهاداتِ -إن شاءَ اللَّهُ- على مِثلِ مَعنَى ما شَرَطَ. قال: وإِنَّما رَدَّ اللهُ أموالَ المُسلِمينَ على المُسلِمينَ لا على المُشرِكينَ. قال: وأُحِبُّ له ألَّا يُعتِقَ إلا بالِغَةً مُؤمِنَة، وإن كانَت أعجَميَّةً فوَصَفَتِ الإسلامَ أجزأته (١) .The routes’ balance
25%Weakest man: إسماعيل بن أبي أويس 25%
Where it is
Bayhaqi 15357