Bayhaqi 15150
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٥١٥٠ - وأخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- أنَّه قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه مَرَّةً واحِدَةً؛ فإِن قَضَت فلَيسَ له مِن أمرِها شَئٌ، وإِن لَم تَقضِ فهِىَ واحِدَةٌ وأَمرُها إلَيه (١) . كَذا وجَدتُه، وفِى إسنادِه خَلَلٌ. وقَدِ اتَّفَقَ قَولُ علىٍّ -رضي الله عنه- فى التَّخييرِ والتَّمليكِ، وكَذلك قَولُ عُمَرَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ -رضي الله عنهما- فيهِما مُتَّفِقٌ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ -رضي الله عنه- فقَدِ اختَلَفَ قَولُه فيهِما كما رَوَينا. وقَد رَوَى الثَّورِىُّ عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىِّ فى: اختارِى، و: أَمرُكِ بيَدِكِ: سَواءٌ فى قَولِ علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ وابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهم - (٢) . وكأنَّه عَلِمَ مِنه قَولًا آخَرَ فى إحدَى المَسأَلَتَينِ يوافِقُ قَولَه فى المَسأَلَةِ الأُخرَى، واللهُ أعلَمُ.