Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 14977

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٤٩٧٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: سألَ إبراهيمُ بنُ سَعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طَلَّقَها زَوجُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ اختَلَعَت مِنه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابنُ عباسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها، والخُلعَ بَينَ ذَلِكَ، فلَيسَ الخُلعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها (١) . ورَواه أيضًا حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ ولَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن طاوُسٍ عن ابنِ عباسٍ بمَعناه مُختَصَرًا (٢) . ورَوَى الشّافِعِيُّ عن سُفيانَ عن عمرٍو عن عِكرِمَةَ قال: كُلَّ شَئٍ أجازَه المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ (٣) .

In the Fiqh

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …d. 728 AH · الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
    Later

    «ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فليس»

    الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاقالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «قال ابن عباس: ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه