Bayhaqi 14403
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٤٤٠٣ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوَشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أنَّه كان يقولُ فى الأمَةِ تَكونُ تَحتَ العَبدِ فتَعِتقُ: إنَّ لَها الخيارَ ما لَم يَمَسَّها. فإِن مَسَّها فزَعَمَت أنَّها جَهِلَت أنَّ لَها الخيارَ؛ فإِنَّها تُتَّهَمُ ولا تُصَدَّقُ بما ادَّعَت مِنَ الجَهالَةِ، ولا خيارَ لَها بَعدَ أن يَمَسَّها (٢) . وفِى حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: إذا وقَعَ عَلَيها ولَم تَعلَمْ فلَها الخيارُ إذا عَلِمَت (٣) . ورَوَى الشّافِعِىُّ فى القَديمِ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ عن يونُسَ عن الحَسَنِ أنَّه قال فى الأمَةِ تَعتِقُ فيَغشَاها زَوجُها قَبلَ أن تُخَيَّرَ قال: تُستَحلَفُ أنَّها لَم تَعلَمْ أنَّ لَها الخيارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ (٤) . بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: لأنَ الفِراقَ جاءَ مِن قِبَلِها لا مِن قِبَلِ الزَّوجِ.In the books
- الشافعيd. 204 AH · المسندEarly
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتَقُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا فَإِنْ مَسَّهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا»
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
١٤١٩٢أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ: «إِنَّ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، فَإِنْ مَسَّهَ …
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
١٤١٩٦قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ فَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُخَيَّرَ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ» ⦗٢٠٠⦘،
- أبو بكر البيهقيd. 458 AH · معرفة السنن والآثارEarly
١٤١٩٨قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمُوَطَّأِ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ مَسَّهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا، أَخْبَرَنَاهُ …
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرLater
٨٨وَبِه عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق إِن لَهَا الْخِيَار مَا لم يَمَسهَا فَإِن مَسهَا فَلَا خِيَار لَهَا
سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمرسلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر