Bayhaqi 13931
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٣٩٣١ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يَحيَى ابنُ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيه، وابنُه صَغيرٌ يَومَئذٍ (٤) . وهَذا مَحمولٌ على أنَّ أخاه أوجَبَ العَقدَ، و [أَنَّ عَمَّه قَبِلَهْ] (٥) لابنِه الصَّغيرِ. ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ والشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ (١) . وروِىَ عن الحَسَنِ بإِسنادٍ ضَعيفٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا:
«إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه وهو كارِهٌ فلا نِكاحَ له، وإِذا زَوَّجَه وهو صَغيرٌ جازَ نِكاحُه»
(٢) . وروِىَ عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: الصَّداقُ على الابنِ الذِى أنكَحتُموه (٣) . وروِىَ عن عَطاءٍ أنَّه قال: إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه الصَّغيرَ فنِكاحُه جائزٌ ولا طَلاقَ له (٤) . وعن الزُّهرِىِّ قال: لا يَجوزُ عَلَيه (٥) طَلاقٌ (٦) . يَعنى على المَجنونِ.