Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 12588

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١٢٥٨٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: حدثنا الزُّهرِىُّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ قال: دَخلتُ أنا وزُفَرُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ على ابنِ عباسٍ بعدَما ذَهَبَ بَصَرُه، فتَذاكَرنا فرائضَ الميراثِ فقالَ: تَرَونَ الَّذِى أحصَى رَملَ عالِجٍ (٢) عَدَدًا لَم يُحصِ في مالٍ نِصفًا ونِصفًا وثُلُثًا؟ إذا ذَهَبَ نِصفٌ ونِصفٌ فأينَ مَوضِعُ الثُّلُثِ؟ فقالَ له زُفَرُ: يا أبا عباسٍ مَن أوَّلُ مَن أعالَ الفَرائضَ؟ قال: عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -. قال: ولِمَ؟ قال: لَمّا تَدافَعَت عَلَيه ورَكِبَ بَعضُها بَعضًا قال: واللَّهِ ما أدرِى كَيفَ أصنَعُ بكُم، واللَّهِ ما أدرِى أيَّكُم قَدَّمَ اللَّهُ ولا أيَّكُم أخَّرَ. قال: وما أجِدُ في هذا المالِ شَيئًا أحسَنَ مِن أن أقسِمَه عَلَيكُم بالحِصَصِ. ثُمَّ قال ابنُ عباسٍ: وايمُ اللَّهِ لَو قَدَّمَ مَن قَدَّمَ اللَّهُ وأخَّرَ مَن أخَّرَ اللَّهُ ما عالَت فريضَةٌ. فقالَ له زُفَرُ: وأيَّهُم قَدَّمَ وأيَّهُم أخَّرَ؟ فقالَ: كُلُّ فريضَةٍ لا تَزولُ إلا إلَى فريضَةٍ فتِلكَ التى قَدَّمَ اللَّهُ، وتِلكَ فريضَةُ الزَّوجِ له النِّصفُ، فإِن زالَ فإِلَى الرُّبُعِ لا يَنقُصُ مِنه، والمَرأةُ لَها الرُّبُعُ، فإِن زالَت عنه صارَت إلَى الثُّمُنِ لا تَنقُصُ مِنه، والأخَواتُ لَهُنَّ الثُّلُثانِ، والواحِدَةُ لَها النَّصفُ، فإِن دَخَلَ عَلَيهِنَّ البَناتُ كان لَهُنَّ ما بَقِى، فهَؤُلاءِ الَّذينَ أخَّرَ اللَّهُ، فلَوأعطَى مَن قَدَّمَ اللَّهُ فريضَتَه (١) كامِلَةً، ثُمَّ قَسَمَ ما يَبقَى بَينَ مَن أخَّرَ اللَّهُ بالحِصصِ ما عالَت فريضَة. فقالَ له زُفَرُ: فما مَنَعَكَ أن تُشيرَ بهَذا الرّأي على عُمَرَ؟ فقالَ: هِبتُه (٢) واللهِ. قال ابنُ إسحاقَ: فقالَ لِى الزُّهرِىُّ: وايمُ اللَّهِ لَولا أنَّه تَقَدَّمَه إمامُ هُدًى كان أمرُه على الوَرَعِ، ما اختَلَفَ على ابنِ عباسٍ اثنانِ مِن أهلِ العِلمِ (٣) .

Takhrij

  1. ابن الملقن سراج الدين أبو …d. 804 AH · البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
    Later

    الحديث الرابعبعد العشرين

    البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

  2. ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    Later

    ١٧٦٠قوله: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإِسلام، فجمع الصحابة، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي فأشار عليه العبّاس بالعول، فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير