Bayhaqi 12562
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٢٥٦٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ (ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىَّ قال: حَدَّثَنِى سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ وقَبيصَةُ بنُ ذُؤَيبٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قَضَى أن الجَدَّ يُقاسِمُ الإِخوَةَ لِلأبِ والأُمَّ والإِخوَةَ لِلأبِ ما كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإِن كَثُرَ (١) الإِخوَةُ أُعطِى الجَدُّ الثُّلُثَ وكانَ لِلإِخوَةِ ما بَقِى لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ، وقَضَى أن بَنِى الأبِ والأُمَّ أولَى بذَلِكَ مِن بَنِى الأبِ ذُكورُهُم وإِناثَهُم، غَيرَ أن بَنِى الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَنِى الأبِ والأُمَّ فيُرَدّونَ عَلَيهِم، ولا يَكونُ لِبَنِى الأبِ مَعَ بَنِى الأبِ والأُمَّ شَيءٌ، إلا أن يَكونَ بَنو الأبِ يُرَدّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمَّ، فإِن بَقِى شَيءٌ بعدَ فرائضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلِإخوَةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ (٢) .In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٨٧٨٦عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى أن بنى الأب والأم أولى بذلك من بنى الأب ذكورهم وإناثهم، غير أن بنى الأب ي …
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٣٠٦١٦عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال