Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Bayhaqi 11714

al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر

١١٧١٤ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بِشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أُوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزَّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ فى الرَّجُلِ له شُرَكاءُ فى دارٍ، فيُسَلَّمُ له الشُّرَكاءُ الشُّفعَةَ إلَّا رَجُلًا واحِدًا أرادَ أن يأخُذَ بقَدرِ حَقَّه مِنَ الشُّفعَةِ؛ قالوا: لَيسَ ذَلِكَ له؛ إمّا أن يأخُذَها جَميعًا، وإِمّا أن يَترُكَها جَميعًا. وكانوا يَقولونَ فى النَّفَرِ يَرِثونَ مِن أبيهِم مالًا فيَموتُ أحَدُهُم ويَترُكُ ولَدًا، فيَبيعُ أحَدُ ولَدِه حَقَّه مِن ذَلِكَ المالِ: فالوَلَدُ وأعمامُه شُرَكاؤُه فى الشُّفعَةِ على قَدرِ حِصَصِهِم إذا كان المالُ لَم يُقسَمْ وتَقَعْ فيه الحُدودُ. وذَكَرَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ عن محمدِ بنِ عُمارَةَ الحَزْمِىِّ (٢) أن أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ قَضَى بذَلِكَ.