Bayhaqi 11658
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١٦٥٨ - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ سالِمٍ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ، مَن باعَ ما لا يَملِكُ فهو لِصاحِبِه، ويَتبَعُ المُشتَرِى البائعَ بما أعطاه، ولَيسَ على البائعِ أكثَرُ مِن أن يَرُدَّ ما أخَذَ، ولا يُؤخَذُ بغَيرِهِ (١) . ورُوِّينا مِن وجهٍ آخَرَ عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ أنَّه قال: مَن شَرَطَ الخَلاصَ فهو أحمَقُ، سَلَّمْ ما بعتَ أو رُدَّ ما أخَذتَ، لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ (٢) . قال الشيخُ: وقَولُ علىٍّ: ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ. يُريدُ - واللَّهُ أعلمُ -: بالثَّمَنِ وقيمَةِ الوَلَدِ. فيَكونُ موافِقًا لِقَولِ مَن بَعدَه، وما رُوَّينا فى الحديثِ عن سَمُرَةَ عن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -. بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًاWhere it is
Bayhaqi 11658