Bayhaqi 11558
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١٥٥٨ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ الحُرْفِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ حَبيبُ بنُ الحَسَنِ بنِ داودَ القَزّازُ، حدثنا أبو بكرٍ عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ عُمَرَ بنِ يَزيدَ السَّدوسِيُّ، حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئب، عن المَقبُرِىِّ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ -صلي الله عليه وسلم- قال:
«مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةً [مِن أخيه] (١) مِن عِرضِه أو مالِه، فليُحَلِّلْها مِن صاحِبِه مِن قَبلِ أن تُؤخَذَ مِنه حينَ لا يَكونُ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، فإِن كان له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنه بقَدرِ مَظلِمَتِه، وإن لَم يَكُنْ له أُخِذَ مِن سَيِّئاتِ صاحِبِه فحُمِلَت عَلَيه»
(٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ عن ابنِ أبى ذِئبٍ (٣) . بابُ مَن يَجوزُ إقرارُهُ