Bayhaqi 11365
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١٣٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد كان فيما قَرأنا على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ أخبَرَه عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ يَعنِى ابنَ هِشامٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:
«أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذِى ابتاعَه، ولَم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإِن (٤) ماتَ المُشتَرِى فصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ»
(٥) . قال الشّافِعِىُّ: الَّذِى أخَذتُ به أولَى بى -يَعنِى حَديثَ ابنِ خَلدَةَ- مِن قِبَلِ أنَّ ما أخَذتُ به مَوصولٌ، يَجمَعُ فيه النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بَينَ المَوتِ والإِفلاسِ، وحَديثَ ابنِ شِهابٍ مُنقَطِعٌ، ولَو لَم يُخالِفْه غَيرُه لَم يَكُنْ مِمّا يُثبِتُه أهلُ الحديثِ، ولَو لَم يَكُنْ في تَركِه حُجَّةٌ إلَّا هذا انبَغَى لِمَن عَرَفَ الحديثَ تَركُه مِنَ الوَجهَينِ، مَعَ أنَّ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ يَروِى عن أبى هريرةَ حَديثَه لَيسَ فيه ما رَوَى ابنُ شِهابٍ عنه مُرسَلًا إن كان رَواه كُلَّه، ولا أدرِى عَمَّن رَواه، ولَعَلَّه رَوَى أوَّلَ الحديثِ، وقالَ برأيِه آخِرَه، ومَوجودٌ في حَديثِ أبى بكرٍ عن أبى هريرةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه انتَهَى بالقَولِ: "فهو أحَقُّ به" . أشبَهَ أنْ يَكونَ ما زادَ على هذا قَولًا مِن أبى بكرٍ لا رِوايَةً (١) . قال الشيخُ: وقَد رَواه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ مَوصولًا ولا يَصحُّ:
Commentaries
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرLater
١٥٧٦ [٤٠٨٨]حديث: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتاعًا فَأَفْلَس الَّذي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعَ مِن ثَمَنِه شَيئًا فَوجَدَهُ بِعَينِه فَهُو أَحَقُّ بِه، وإن كَانَ قَدِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِه شَيئًا فَهُو أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" .
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
٤٤٨٥أيُّمَا رَجُلٍ باعَ مَتاعاً فأفْلَسَ الَّذِي ابتاعَهُ ولمْ يَقْبَضِ الَّذِي باعَهُ مِنْ ثمَنِهِ شَيْئاً فَوَجَدَ متَاعَهُ بعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ وإنْ ماتَ المُشْتَرِي فصاحِبُ المتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
- الشوكانيd. 1250 AH · نيل الأوطارLater
٢٣١٣(وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْ …
3 of 7 shown