Bayhaqi 11219
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١٢١٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا سفيانُ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ كَثيرٍ، عن أبي المِنهالِ، عن ابنِ عباسٍ قال: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- المَدينَةَ وهُم يُسَلِّفونَ في التَّمرِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقالَ:
«مَن سَلَّفَ في تَمرٍ، فليُسلِّفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ»
(١) . أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن سُفيانَ، وعن عمرِو بنِ زُرارَةَ وغَيرِه عن إسماعيلَ (٢) . ورُوِّينا عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نَهَى عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ (٣) . وعن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا نَرَى بالسَّلَفِ بأسًا؛ الوَرِقُ في شَئٍ، الوَرِقُ نَقدًا (٤) . بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ
In the Seerah
- الذهبيd. 748 AH · سير أعلام النبلاءLater
«من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم»