Bayhaqi 11196
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١١١٩٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ في الطَّعامِ المَوصوفِ بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ في زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (٣) . قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه في زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَّما يَجوزُ إذا بَدا فيها الصَّلاحُ. بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ استِدلالًا بالكِتابِ في آخِرِ آيَةِ الدَّينِ، وآيَةُ الدَّينِ وارِدَةٌ في السَّلَفِ المَضمونِ.The routes’ balance
85%Weakest man: نافع 100%1 with no ranked word
Where it is
Bayhaqi 11196